السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

35

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )

الأحوط ( 1 ) ضمّ التيمّم أيضا ( 2 ) . ( مسألة 11 ) : إذا كان هناك ماءان توضّأ بأحدهما أو اغتسل ، وبعد الفراغ حصل له العلم بأنّ أحدهما كان نجسا ، ولا يدري أنّه هو الّذي توضّأ به أو غيره ، ففي صحّة وضوئه أو غسله إشكال ( 3 ) ؛ إذ جريان قاعدة الفراغ هنا محلّ

--> ( أو ب ) تقدم مصدر الرواية سابقا .